172মানাসিক হজمناسك الحجমোহাম্মদ আল রুহানি - ১৪১৮ AHمحمد الروحاني - ১৪১৮ AHজনগুলিশিয়া ফিকহফতোয়াيجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.পৃষ্ঠা ১৭৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন