Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
83

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

প্রকাশক

مكتبة الأمة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ

প্রকাশনার স্থান

عنيزة

জনগুলি

الفصل الثامن الواجبات في الحج الواجبات في الحج قسمان: قسمٌ لا يصحُّ الحجُّ بدونها، وقسمٌ يصح الحج بدونها. فالتي لا يصح بدونها تُسمى الأركان، وهي: ١ - الإحرام وهو نية الدخول في الحج لقول الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»، ووقته من دخول شهر شوال لقول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة: الآية١٩٧)، وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة. وأمكنة الإحرام المُعينة خمسة وهي: * ذو الحليفة (وتسمى أبيار علي) لأهل المدينة. * الجحفة (وهي قرية قرب رابغ) وقد خَربت، فجعل الإحرام من (رابغ) بدلًا عنها لأهل الشام.

1 / 83