56

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

প্রকাশক

مكتبة الأمة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ

প্রকাশনার স্থান

عنيزة

জনগুলি

الفصل السابع في صفة الحج الإحرامُ بالحجّ: إذا كان ضُحى يومِ التروية - وهو اليومُ الثامنُ من ذي الحجة - أحرم من يريد الحجَّ بالحجِّ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه. ولا يُسَنّ أن يذهبَ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فَيُحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه فيما نعلم. ففي «الصحيحين» من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال لهم: «أقيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحج ... الحديث» . ولمسلمٍ عنه ﵁ قال: «أمرنا رسولُ الله ﷺ لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم. ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، ويُهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما

1 / 56