الشمس، وكون الشارع جعل الذي أدرك ركعة قبل الغروب مدرك لجميع الصلاة، فإن صلى بقيتها بعد الغروب لا يجعل جزءا من الليل وقتا للعصر أصلًا، وإنما ذلك تَفَضّل من الله ﷿ ونعمة ولُطفٌ بعباده ورحمة.
ولو [حاضت] (١) لثلاث ركعات من الليل، ولم تُصَل المغرب والعشاء لم تقضهما؛ لأنها حاضت في وقتهما؛ ولأن الركعتين للعشاء، وبقى للمغرب ركعة.
ولو حاضت بعد أن صَلت ركعة بسجدتيها من الغرب: لم تقض إلا المغرب؛ لأنها حاضت، ولم يبق في الليل إلا قدر [ركعتين] (٢).
ولو حاضت وقد بقى [من النهار] (٣) قدر ركعة ناسية للظهر، وقد صلت العصر: قال: لا تقضي الظهر؛ لأنها حاضت في وقتها، وبه قال ابن القاسم، ومُطَرِّف وأَصْبَغ، وقال [عبد الملك] (٤): تقضي الظهر والوقت للعصر.
[وهذا] (٥) يَتَخَرّج على [الاختلاف] (٦) في الاشتراك هل يقع بين الظهر والعصر أم لا؟
وكذلك إذا صَلَّت العصر، ونَسِيَت الظهر ثم حاضت لمقدار أربع ركعات:
(١) في أ: سافرت.
(٢) في أ: ركعة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: ابن الماجشون.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: الخلاف.