198

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

مؤديًا للصلاة في أول وقتها. فهذا حقيقة الاشتراك.
[وأما] (١) صلاة المغرب: وهي [تُسَمَّى] (٢) صلاة الشَّاهد [ق/ ١٢جـ] أيضًا سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ المُسافر لا يقصرها.
وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأن نَجْمًا يُسَمِّي الشّاهد يَطْلع عند وقتها. ولا يقال لها: العشاء لا لُغة ولا شَرعًا. وقد جاء في الحديث الصحيح (٣) النهي عن تسميتها عِشَاء.
وأول وقتها: [عند] (٤) غروب الشمس. والمراد بالغروب: غروب عينها وقُرصها لا ذهاب الضوء. ولا يجوز تقديمها عن ذلك الوقت بالإجماع.
ولا خلاف بين العلماء أيضًا أن تقديمها [في] (٥) أول وقتها في حق كل مصل -فَذًا أو مأمومًا- أفضل وأحسن.
واختلف هل يَمْتَد وقتها حتى يكون لها وقت [الاختيار] (٦) أم لا؟
فالمذهب على قولين؛ والمشهور: أن لها وقت الاختيار، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" (٧) و"المدونة" (٨).

(١) سقط من ب.
(٢) في الأصل: تصلي.
(٣) وهو ما رواه عبد الله بن مغفل المزني أن النبي ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء".
أخرجه البخاري (٥٣٨) باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: الخيار.
(٧) في كتاب وقوت الصلاة.
(٨) المدونة (١/ ٤٣).

1 / 203