المسألة الحادية عشر
[في] (١) الصلاة في ثوب الكافر، ومَنْ لا يَتَوَقَى النجاسة من المسلمين
فأما الصلاة في ثوب الكافر: فلا يخلو من أن يكون جديدًا، أو مَلْبُوسًا.
فإن كان جديدًا -لم يلبس بعد- فقد قال مالك ﵀: لا بأس بالصلاة فيما نسجوه، مع العلم بأنهم يباشرون الأنجاس، ولا يتوقون الأدناس، وهو يقول في "العتبية" (٢): يَبُلُّون ما نسجوه بالخمر، ويحلونه بأيديهم، ويسقون الثياب قبل أن تنسج.
وقال في "المدونة" (٣) أيضًا: لا يتوضأ بسؤر النصراني و[لا] (٤) بما أدخل يده فيه.
ومع ذلك يقول: تجوز الصلاة فيما نسجوه، وقد مضى الصالحون على ذلك، فترك النظر على الاقتداء والتسليم للسلف الماضي، وإلا فالذي يَقْتَضِيه الدّليل النَّقلي، والنَّظري: أنهم وجميع أمتعتهم نجس؛ كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز (٥).
وأما [إن] (٦) كان لبيسًا من أمتعتهم، فهل هو كالجديد أم لا؟.
(١) سقط من أ.
(٢) النوادر (١/ ٩٠)، والبيان والتحصيل (١/ ٥٠).
(٣) المدونة (١/ ١٤).
(٤) سقط من أ.
(٥) فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ سورة التوبة الآية (٢٨).
(٦) في ب: ما.