أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يبول أحد أو يتغوط والناس ينظرونه، وقال: (( استتروا واستحيوا فإن الستر والحياء من الإيمان )).
(36) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه .
(37) ونهى أن يدخل الرجل يده في الإناء إذا قام من نومه حتى يغسلها .
(38) ونهى أن ينام الرجل إلى جنب الرجل ليس بينهما ثوب، وكذلك المرأة إذا نامت إلى جنب المرأة .
(39) ونهى أن تفاكه المرأة بحديث زوجها (1) .
(40) ونهى أن يحدث الرجل الرجل بحديث أهله.
(41) ونهى أن تحدث المرأة الإمرأة بما تخلو به من زوجها (2).
(42) ونهى أن تقول المرأة غشيني زوجي كذا وكذا مرة.
(43) ونهى الرجل عن مثل ذلك، وقال: (( من فعل ذلك فمثله كمثل من غشي امرأته بين ظهراني الناس وهم ينظرون إليه )) .
(44) ونهى أن يجامع الرجل الأمة وفيها شركة لأحد .
(45) ونهى أن يجامع الرجل الإمرأة الحبلى من غيره (3) .
(46) ونهى عن تزويج المرأة على عمتها ، وعن تزويج العمة على بنت أخيها ، وعن تزويج المرأة على خالتها ، وعن تزويج المرأة على ابنة اختها .
(47) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المرأة المطلقة حتى تخرج من العدة وتغتسل من الحيضة الثالثة ، إذا كانت من ذوات الحيض .
(48) ونهى عن الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك، وازوجك بنتي ويطرحان المهر بينهما .
(49) ونهى أن يجمع الرجل بين الأمة وابنتها وطئا، وكذلك لا يجمع بينها وبين أختها ، ولا بينها وبين عمتها، ولا بينها وبين خالتها وطئا .
(50) ونهى أن يطأ الرجل الأمة العارية، وقال: (( إن الله سبحانه لم يحل عارية الفروج، ولا يحل لمسلم أن يغشا من الإماء إلا أمة يملك عتقها )) .
পৃষ্ঠা ৪