মান লা ইয়াহদুরুহু আল-ফাকিহ
من لا يحضره الفقيه
তদারক
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মান লা ইয়াহদুরুহু আল-ফাকিহ
ইবনে বাবাওয়াহ d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
তদারক
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم (1) والأصل ما ذكره أبي رحمه الله في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، وقال فيها: ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
810 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله " عن الصلاة في القرمز فإن أصحابنا يتوقون (2) عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق، والحمد لله ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
811 - وكتب إليه " في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا (3) هل يصلي فيه؟
فكتب: نعم لا بأس به " يعني به قز المعز لا قز الإبريسم.
وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء (4) حتى يخصهن
পৃষ্ঠা ২৬৩