من قواعد الزيدية في المعاملات
والزيدية وهم الحريصون على توخي الحق والعدل وعلى اتباع نهج الإنصاف والتجرد بصدق وإيمان، الزيدية هؤلاء قد حققوا أحكاما عامة بنوا عليها تخريجاتهم واستنباطاتهم على (قواعد) أحكموها أصلا وصححوها استنباطا وأتقنوها ضبطا، قرروها عن علم، وحفظوها عن فهم، وأدركوا أبعادها عن معرفة، واتخذوها منهجا معتمدا، وجعلوها كما يقال في التعبير المعاصر (دستورا شرعيا) و(قانونا مرعيا) وضعه العلماء المحامون الحائزون على درجات جامعية من المعاهد الإسلامية والمراجع الدينية في الحقوق الشرعية الفردية والجماعية.
وأصول هذه القواعد من الكتاب والسنة معلومة ومشهورة، منها: ما أورده القاضي العلامة عبد الواسع الواسعي -رحمه الله- في حواشي (شرح الأزهار) الجزء الأول، قال: هذه الأصول التي أخرج أهل المذهب الزيدي الشريف وعليها الإحالة بالقياس أو بالتخريج وبخلافهما لا يقبل تخريج من يخرج يعني لا يقبل قول أحد من العلماء إذا قرر حكما أن يقول هذا للمذهب الزيدي أو الهادوي وهو بخلاف هذه الأصول ومنها:
- الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني.
- الجاهل الصرف كالمجتهد، فما فعله معتقدا لصحته وجوازه ولم يخرق الإجماع فما فعله جرى مجرى التقليد لمن وافقه.
- العامي الذي له بعض تمييز، مذهبه مذهب جهته من أهل مذهبه.
- الخلاف من وراء المسألة لا يفيد الجاهل.
- إذا اجتمع جنبة حظر وإباحة فالحظر هو الأصل وإلا فهو: ما أبيح عند الضرورة جاز التحري فيه.
- إذا تقارن أصل وظاهر قدم الظاهر.
- إذا اجتمع في العقد وجهان صحة وفساد حمل على الصحة.
- تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب.
- ما لا يتم الواجب إلا به يجب على حد وجوبه.
- الأصل في الماء القليل الطهارة.
- ما كان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به لم يكف الظن، وما كان لا سبيل إلى تحصيل العلم فيه فالظن معمول به.
- الظن لا ينقض الظن.
পৃষ্ঠা ৭১