মাকাসিব
كتاب المكاسب
সম্পাদক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب المكاسب
সম্পাদক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا يسقط بالإعواز، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها (1)، انتهى.
لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق.
ويؤيد ما ذكرنا: أن المحكي عن الأكثر في باب القرض: أن المعتبر في المثل (2) المتعذر قيمته يوم المطالبة (3)، نعم عبر بعضهم بيوم الدفع (4)، فليتأمل.
وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور (5) أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع (6)، لأن المثل (7) ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه.
পৃষ্ঠা ২২৭
১ - ২,৩৯০ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন