879

মাকাসিব

كتاب المكاسب

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

الرابع: التوقف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد.

الخامس: التوقف مطلقا، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.

وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه (1): إن منافع الأموال من العبيد (2) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية (3) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه - سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده (4) لا يستعملها - عند علمائنا أجمع (5).

ولا يبعد أن يراد ب‍ " اليد العادية " مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصا مع علمه (6)، سيما مع جهل البائع به.

وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة -: من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة (7)، مع قوله في باب البيع: إن

পৃষ্ঠা ২০৭