মাকাসিব
كتاب المكاسب
সম্পাদক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب المكاسب
সম্পাদক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
الرابع: التوقف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقف مطلقا، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.
وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه (1): إن منافع الأموال من العبيد (2) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية (3) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه - سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده (4) لا يستعملها - عند علمائنا أجمع (5).
ولا يبعد أن يراد ب " اليد العادية " مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصا مع علمه (6)، سيما مع جهل البائع به.
وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة -: من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة (7)، مع قوله في باب البيع: إن
পৃষ্ঠা ২০৭
১ - ২,৩৯০ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন