মাকাসিব
كتاب المكاسب
সম্পাদক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب المكاسب
সম্পাদক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (1).
وفيه: ما تقدم سابقا (2) من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه.
الثالث - ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا (3).
وفيه: أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع (4) وجوبه عينا للانحصار.
الرابع - ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع (5).
وفيه: أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل (6) يقتضي الفرق فلا بد من بيانه.
الخامس - أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام، لوقوع أكثر الناس في المعصية
পৃষ্ঠা ১৩৮
১ - ২,৩৯০ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন