48

মাকাসিব

كتاب المكاسب

তদারক

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

جمادي الأول 1415

الإجماعات الدالة على الجواز.

الثاني - كلب الصيد غير السلوقي، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية (1).

ويدل عليه - قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح (2) وغيرها (3) - الأخبار المستفيضة:

منها: قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت، وأما الصيود فلا بأس به " (4).

ومنها: الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة، عن ليث، قال:

" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام: نعم، ويؤكل ثمنه " (5).

ومنها: رواية أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه " (6).

পৃষ্ঠা ৫২