41মাকাসিবكتاب المكاسبমুর্তাদা আল-আনসারী - ১২৮১ AHمرتضى الأنصاري - ১২৮১ AHসম্পাদকلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHজনগুলিশিয়া ফিকহولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.পৃষ্ঠা ৪৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন