163

মাকাসিব

كتاب المكاسب

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب، حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، وما يختص بالنساء من اللباس - كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات - على ما ذكره في المسالك (1).

وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال - كالمنطقة والعمامة -، ويختلف باختلاف العادات.

واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم (2) عدا النبوي المشهور، المحكي عن الكافي والعلل: " لعن الله المتشبهين من

পৃষ্ঠা ১৭৩