الوجه الثاني : أن تعلم أن في هذا الخبر تشكيكا في مدى علم إمامنا زيد بن علي (ع ) ، بمعاملات أهل البيت (ع) ، أحكاما وقضاء وسيرا ، وذلك أنه قد ثبت عن جملة من أهل العلم ، سنة وزيدية - كما ذكرنا سابقا - ، أن للقاضي أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين في الحقوق ، وذكرنا أن أهل البيت (ع) أجمعوا على صحة هذا ، وقد حكم به أمير المؤمنين ، وقبله رسول الله (ص) ، حتى قال الإمام القاسم الرسي (ع) : ((ما رأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد-يعني في جواز ذلك- )) ، فأخذ الإمام زيد بن علي (ع) على ضوء رواية العامة عنه ، بالشاهدين يحمل في طياته جهلا بالقول الأول الذي هو قول أهل البيت ، أو توهينا له ، وهو ما ينزه عنه صلوات الله عليه ، كيف لا والإمام زيد بن علي (ع) هو القائل : ((وعليك بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه ، فإنه كان باب حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان وصية في أمته ، وخليفته على شريعته ، فإذا ثبت عنه شيء فاشدد يدك به ، فإنك لن تضل ما اتبعت عليا صلوات الله عليه وسلامه))(1)[3] ، والحكم بالشاهد واليمين ثابت عن أمير المؤمنين (ع) بلا شك .
পৃষ্ঠা ৩