--- فإنا نقول: إن الدفع _أيدك الله ووفقك _عن الدين لا عن المال، وإذا وقع في زماننا هذا عن المال فعلى وجه التبع, والدين لا يختص بواحد دون واحد، بل هو مع الجميع على سواء، فهو شيء مستقل بنفسه, فلا يمكن أن يقال بأنه يدفع بمال واحد عن دين آخر, لأن دينه الذي يقع الدفع عنه هو دين الآخر، فإنا لا نعني بدينه هو أعماله الصالحة، وإنما نريد بذلك لئلا يدخل الكفر والطغيان في ديار الإسلام, التي نفع إسلامها عام للمسلمين لا يختص به القريب على البعيد، فلا يدفع بمال واحد إلا عن دينه أبدا، فاعرف ذلك!! فإن هذه الزبدة هي أصل جواز أخذ المعونة، وإلا فلو كان الدين المدفوع أمرا يختص به كل واحد من أهل المعونة, لوجب أن لا يجوز الخلط للمعاون، وألا يستهلك ما أخذ من أحدهم في الدفع عن دينه وحده، وذلك يعود على آيات الجهاد بالنقض والإبطال, وذلك محال، وكانت هذه المسألة تستدعي تطويلا كثيرا , إلا أنا حذفناه لكثرة الأشغال.
فأما ما ذكره _ أيده الله _ من أن أموال بعض الرعايا قد صارت في أيدي أهل الدولة, ولم ينقص منهم شيء بحسب ما خرج من أيديهم فذلك صحيح، وقد ألزمنا أنفسنا الاجتهاد في تقسيط ذلك على الوجه الشرعي إن شاء الله تعالى.
فأما ما ذكره الشيخ الفاضل _ أيده الله عز وجل _ من أن الجور قد عم البلاد وأهلكها ودمرها, وأدى إلى انتقال أهلها, وأجناس ذلك !!
فاعلم _ أيدك الله _ أن العدل على الحقيقة هو الذي عم بلادنا، وما وقع منا جور, ولا نعتذر إن وقع من وكلاء القبض بغير أمرنا ولا علمنا، وما علمناه غيرناه إن شاء الله تعالى, ولا نرضى بالجور ولا بالفساد، ولا الحال إلا أصلح.
পৃষ্ঠা ৬৯