--- وإذا كان كافرا مرتدا وأصحابه مثله بحكم القرآن، كان بمنزلة من لا وارث له, فمصرف ماله بيت مال المسلمين، ولنا أن نقبضه لبيت المال، ولنا أن نخرب عليه ما رأينا صلاحا من الديار والعمران، وإن كان لو ترك لكان لبيت المال، فإن عليا عليه السلام حرق مال المحتكر, وكان بقاؤه لبيت المال أصلح, وأخذ نصفا وأهلك نصفا، وكان الكل لبيت المال أربح، وعاقب بعضا بالمال، وبعضا بالإحراق، وبعضا بالقتل والطرح، وعفا تارة وأخذ أخرى، وكل ذلك شريعة النبي المصطفى, صلى الله عليه وعلى آله النجباء، وليس ذلك شيئا يختص الأئمة، ولا يجد القائل أبدا بذلك علة، ولو صح مثلا ملك ولده فلنا أن نعاقب ولده بأخذ ماله، فهوعلى مناج أبيه وخاله، وقد عاقب علي عليه السلام بأخذ المال، وورد ذلك عن النبي المختار, صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وإلا فاسأل هديت عن قصة الصائد في الحرم، وهو مأثور عن سيد العرب والعجم، ومن وجد بحكم النبي على مانع الصدقة, فقد نجحا من تبعة وصدقه، حكم بأخذ النصف من ماله, من غير توقف في حاله، وإن شئت فقل أخذناها تضمينا، وإن شئت فعقوبة، وإن أحببت فميراثا لبيت مال المسلمين، فهذه كلها وجوه صحيحة، ووجه واحد فاسد، وهو أن يكون أخذناها ظلما وعدوانا، وأنت قد علمت أنه يجب على المسلم أن يطلب لفعل أخيه وجها حسنا ليحمله عليه, ولو كان بعيدا متعسفا، فكيف إذا كان لا يجد فيه من القبح إلا وجها واحدا؟! ويجد فيه من الحسن وجوها كبيرة؟! ومع ذلك إن بعض الخراب وبعض ما جرى في البستان لم نكن علمنا به، ولا أمرنا به، فما جرمنا فيما لم نعلم، وماذا علينا فيما لم نفعل، { ولا تزر وازرة وزر أخرى. } , ولا يجب إنكار المنكر بعد فراغه، ولا مطعن علينا في تركه.
পৃষ্ঠা ৫৩