মাজমুক রাসাইল
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
তদারক
عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش
প্রকাশক
دار النوادر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
প্রকাশনার স্থান
سوريا
জনগুলি
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= حديث ميمونة، ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف: "فلا تقربوه"، متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله: "فلا تقربوه".
ومن نصر هذا القول يقول قول النبي ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، احتراز عن الثوب والبدن والإناء، ونحو ذلك ممَّا يتنجس، والمفهوم لا عموم له، وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس، فإن الهواء ونحوه لا يتنجس وليس بماء، كما أن قوله: إن الماء لا يجنب احتراز عن البدن فإنّه يجنب، ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب، ولكن خصّ الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه، فإن بعض أزواجه اغتسلت فجاء النَّبيّ ﷺ ليتوضأ بسؤرها، فأخبرته أنها كانت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب"، مع أن الثوب لا يجنب، والأرض لا تجنب، وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن، لا لمفارقة كل شيء، وكذلك قالوا له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك، كما نفى عنه الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك، والله سبحانه قد أباح لنا الطيبات، وحرّم علينا الخبائث، والنجاسات من الخبائث، فالماء إذا تغيَّر بالنجاسة حرم استعماله؛ لأنَّ ذلك استعمال للخبيث.
وهذا مبني على أصل، وهو: أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة، فهل مقتضى القياس تنجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم استعمالها للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، في هذا الأصل قولان: أحدهما: قول من يقول: الأصل النجاسة، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد، بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما جميعًا.
ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه =
1 / 179