الحديث ثلث العلم.
فلنتكلم على هذه القواعد الخمس على وجه الاختصار لما يقتضيه المقام.
القاعدة الأولى: إن الأمور بمقاصدها.
وهو أن اعتبارها بحسب النية فيها - لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع اي يقول: (إنما الأعمال بالنية - وفي رواية بالنيات - وإنما لكل امرىء ما نوى.
ففمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا صيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليها).
وهذا الحديث جليل أجمعت الأمة على صحته، وتلقته بالقبول، والكلام عليه مبسوط اليس هذا موضعه.
وفي الجملة الأولى، مقدر لا بد منه ليتم به الكلام، تقديره: إنما صحة الأعمال بالنيات أو اعتبار الأعمال، ونحو ذلك.
وفي قوله ه: "وإنما لكل امرىء ما نوى" ، معنيان: أحدهما: أن كل من نوى شيئا حصل له.
والثاني : أن من لم ينو شيئا لم يحصل له.
فيدخل في هذين، ما لا يحصى كثرة من مسائل الفقه، ويرجع إليه أكثر أبواب الفقه على ما نشير إليه إن شاء الله تعالى.
অজানা পৃষ্ঠা