300

মাজমু মুধহাব

المجموع المذهب في قواعد المذهب

প্রকাশক

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

জনগুলি

قلت: وفيه نظر، لما تقدم من اقتضاء صيغة الشرط والاستثناف، والفرق لائح بين هذا وبين اللبس والركوب، لأنهما من المصادر السيالة التي يطلق اللفظ على كل جزء منها اخلاف الحيض، وأنه يعتبر بابتداء وانتهاء، فلا تطلق على استدامته ابتداء.

وإدراك الثمار أبعد من ذلك، فإنها بعد حصوله لم يبق له تجدد شيء بعد شيء كدم الحيض، والله أعلم ومما يشبه المسائل المتقدمة : أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، فإن المشهور أنها لا تطلق الما بينهما من التناقض، وبه قال ابن سريج.

وقال القاضي حسين : ذكر العراقيون فيها وجهين، وعندي أن الطلاق يقع، ويلغو قوله إذا جاء الغد.

وقال الإمام : لا يبعد أن يقال: يقع الطلاق إذا جاء الغد مستندا إلى اليوم، كما لو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق قبل قدومه بيوم.

وذكر غيره بينهما فرقا، فإنه لم يجعل قدوم زيد شرطا في وقوع الطلاق قبله حتى يقع الطلاق قبل الشرط إنما أخبر أنه إذا وجد القدوم طلقت قبل ذلك، فنظيره أن تقول في امسألتنا: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، وأنت من أهل الطلاق فلا يخرج ذلك مخرج الشرط، ولا يخلو الفرق عن نظر، والله أعلم.

البحث السابع

تقدم أن من تمكن من الحج فلم يحج حتى مات، أنه يتبين فسقه، ومن أي وقت يحكم بذلك؟ فيه خلاف تقدم أيضا، وأن من قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ثم مات ولم يطلقها، أن الطلاق يقع قبيل موته حتى يتحقق اليأس من فعل المحلوف عليه .

قال الإمام: ولم يصر أحد من الأصحاب إلى إسناد الطلاق إلى وقت اللفظ إذا تحقق الأس، وهو محتمل، أخذا من الحكم بفسق التارك للحج من أول زمن الاستطاعة

অজানা পৃষ্ঠা