মাজমু মুধহাব
المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাজমু মুধহাব
সলাহউদ্দিন আইয়ুবি (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق، وله عليها مهر المثل في أصح القولين، ومثل انصف الصداق أو قيمته في القول الآخر.
وإن صح في نصف نصيبها، فلها عليه ربع الصداق، ويسقط الباقي بحكم التشطير وعوض الخلع، ثم أحد القولين أنه لا يستحق لعوض الخلع إلا الربع صح الخلع فيه
والأظهر أن له مع ذلك نصف مهر المثل على أصح القولين، وربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر.
ومثلها أيضا : تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية، هل الينزل على النصف الذي له أو يشيع؟ فيه قولان: ومنها: لو قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان، فدخلت كل واحدة امنهما إحدى الدارين، وفيه وجهان أحدهما: تطلقان لدخولهما الدارين.
والثاني : لا، لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين.
ومنها: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان [فأكلت كل واحدة منهما رغيفا فعلى الوجهين] قال الرافعي : قالوا: يقع الطلاق لأنه لا مساغ فيه للاحتمال الثاني، وذكر الشيخ صدر الدين أنه ينبغي أن يجري فيه الخلاف في صورة الحيض
অজানা পৃষ্ঠা