والفرائض: من القسم الثاني، لأنها تمليك محض بعد وقوع السبب، لا تكليف فيها.
وأما النكاح: فهو من القسم الأول، لأنه مأمور به في الجملة، وقد نصب من أوله سببا لحل الاستمتاع، وغير ذلك، كوجوب النفقة، والكسوة، وكذلك الطلاق: إما مباح، أوا كروه، أو غيرهما، وهو منصوب سببا للتحريم، وكذلك الصداق: لأنه سبب الملك والرجعة كابتداء النكاح .
والإيلاء: من القسم الرابع، لأن أصل اليمين، إما مباحة، أو مكروهة، ثم بعد وقوعها صير سببا لما يترتب عليها وكذلك الظهار : لأنه منكر من القول وزور، وهو سبب التحريم.
والكفارة، واللعان، منه أيضا، لأنه يترتب عليه بعد وقوعه، البينونة وسقوط الحد.
والرضاعة: من القسم الأول، لأنه منصوب من أوله سببأ للتحريم، وهو مباح، أوا امنندوب إليه، ويجب في بعض الصور وأما النفقات، والحضانة: فمن القسم الثالث لأنها تكليف محض، وقد تكون من السم الرابع، من جهة أن النفقة سبب لملك الزوجة إياها، والحضانة سبب للحفظ والتعهد.
وكذلك العدد: لأنها بعد التلبس بها، سبب لتحريم النكاح، وعدة الوفاة سبب للااحداد.
وكذلك الأيمان، والنذور: لأن كلا منها مباح، أو مندوب إليه، أو مكروه، وكل منها سبب للالزام.
والكفارة عند الحنث في اليمين، والتخيير في نذر اللجاج بين الكفارة والوفاء.
وأما الجهاد: فمن حيث هو من القسم الثالث، لأن الغنيمة ليست لازمة له، ومن احيث إنه فرض كفاية يسقط الحرج عن الباقين، من الأول ومن حيث إنه سبب لملك الغنيمة بعد وقوعه، من الرابع، ومنه أيضا عقد الذمة، والهدنة: لأنهما بعد الوقوع سبب الأحكام كثيرة.
وأما أبواب الجراح: فأصل وقوع الفعل من القسم الأول، لأنه محرم، ونصبه
অজানা পৃষ্ঠা