285

মাজমু মুধহাব

المجموع المذهب في قواعد المذهب

প্রকাশক

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

জনগুলি

أحدها : قبيل العلوق، ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له، وبه قطع البغوي.

والثاني : مع العلوق، وهو اختيار الإمام.

والثالث: عند الولادة.

والرابع: عند أدائه القيمة بعد الولادة.

ومنها: إذا طلق إحدى زوجتيه لا بعينها أو أعتق إحدى أمتيه كذلك، فهل يكون وطء إحداهما تعيينا؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، وبه قال المزني وجماعة، ونسبه الماوردي إلى الأكثرين، وقال هو اظاهر مذهب الشافعي والثاني : لا يكون تعيينا، وبه قال ابن الحداد، وابن أبي هريرة، ورجحه المتولي، وابن الصباغ، والرافعي في المحرر، وقال في الشرح: الخلاف عند بعضهم مبني على أن الطلاق يقع عند اللفظ أو عند التعيين؟ فإن قلنا عند اللفظ، فالوطء تعيين، وإن قلنا عندالتعيين ، فالفعل لا يصلح موقعا.

قلت: وهذا يقتضي ترجيح كون الوطء تعيينا، لأن الأصح: أن الطلاق يقع من حين اللفظ.

وذكر صاحب الشامل: أن من فروع القول بأن الوطء تعيين، أن الزوج لا يمنع من أيهما شاء، وإنما يستمر المنع منهما إذا لم يجعل الوطء تعيينا .

অজানা পৃষ্ঠা