মাজমু মুধহাব
المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
ومنها : إعطاء الفقير الصدقة تطوعا وهي كالهدية.
ومنها: خلعة الأمير على من يعطيه كسوة ممن هو دونه ، لا تحتاج إلى تمليك أيضا، والعادة مستمرة به، وفي كلام أبي عبدالله الزبير من أصحابنا : إلحاق الكسوة بها، وفيه انظر، وفرق بين الخلعة والكسوة بوجهين أحدهما: أن الخلعة تكون من الأعلى إلى الأدنى، ولا تكون غالبا إلا على وجه التشريف المن خلعت عليه، والكسوة تقال لكل من أعطى غيره ملبوسا على غير هذا الوجه، كالوالدا الولده.
(وثانيهما: أن الخلعة لا تكون إلا مخيطة، وأما الكسوة فتقال للمخيط وغيره] .
ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه. هل يجوز للمارة الأكل منه بمجرد ذلك؟) فيه قولان: الأصح عند صاحب التهذيب الجواز.
ومنها : المعاطاة فيما جرت به العادة في المبيعات، على الخلاف المتقدم.
ومنها: استصناع من جرت عادته بالعمل للغير، كالغسال والحلاق، وقد تقدم أيضا.
ومنها: تسليم العوض في الخلع، إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فوضعتها بين الديه، فإنها تطلق بمجرد ذلك، ويملكه الزوج وقد تقدم أيضا.
ومنها: لو تضرع من عليه القصاص ليؤخذ منه الفداء وأحضره، فأخذه المستحق من غير تلفظ العفو، فهل يكون ذلك عفوا ويملك به المأخوذة فيه وجهان: والأصح في الروضة أن ه اقوم مقام العفو.
ومنها: إذا أشعر بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، أو ذبح شاة ونوى بها الأضحية، ولم يتلفظ [بشيء) فالقديم أنه تجزئه ويقع الموقع، والجديد أنه لا بد في ذلك من التلفظ وهو الصحيح .
অজানা পৃষ্ঠা