মাজমু মুধহাব
المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
أحدها : يجب الغسل بخروجه، وهو اختيار أكثر العراقيين.
والثاني : بانقطاعه، وبه قطع جمهور الخراسانيين.
والثالث: بالمجموع، فيجب بخروجه ولا يتحقق إلا عند انقطاعه.
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع، وقلنا الشهيد الجنب اييل، فإن قلنا تجب بمجرد الخروج، غسلت وإلا فلا، وفيما إذا أجنبت قبل الحيض.
وفرعنا على القول الضعيف إن الحائض تقرأ القرآن، فإن قلنا يجب الغسل بالانقطاع، فلها أن تغتسل للجنابة ثم تقرا، وأما إذا علق طلاقها على الحيض ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يخكم بوقوع الطلاق بأول خرويج الدم، فإذا بلغ حد أقل الحيض تبين وقوع الطلاق من أول ظهور الدم، وهو اختيار الإمام.
والثاني: هو الأصح أنا نحكم بالوقوع كما ظهر الدم، لأن الظاهر أنه حيض، فإن اقطع قبل أن تبلغ أقل الحيض ولم تعد إلى خمسة عشر، تبين أن الطلاق لم يقع.
البحث الثاني
السبب قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، وكذلك المسببات، ثم الأسباب قد تقع دفعة اوقد تقع مرتبة، وقد يكون مسببها واحدا، وقد يكون أكثر، ثم قد تتداخل الأسباب والمسببات، وقد تتباين، فهذه أقسام.
অজানা পৃষ্ঠা