ئم السبب صنفان.
أحدهما الوقتي : وهو الوصف المعرف للحكم، غير مستلزم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس سببا لوجوب الظهر، وطلوع الهلال سببا لوجوب صوم رمضان في قوله تعالى: أقو الصلوة لدلوك الشمس ) [الإسراء: 78]، وقوله : "صوموا الرؤيته".
وثانيهما: السبب المعنوي: وهو أن يكون الوصف في تعريفه للحكم مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب، كالزنا فإنه سبب للعقوبة، والإنكار في سببيته للجلدا والملك في كونه سببا للانتفاع، والإتلاف في أنه سبب الضمان، وما أشبه ذلك من الأسباب المعنوية.
والمستند في كون جميع ذلك أسبابا، إما ورود الشرع به منصوصا عليه . وإما الحكمة الملازمة للوصف، مع اقتران الحكم بها في صوره. على ما هو مقرر في موضعه.
النوع الثاني : الحكم على الوصف بأنه شرط، وهو : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والحول بالنسبة إلى الزكاة - وهو ينقسم إلى: شرط السبب، وشرط الحكم.
فالأول: ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم فإنها شرط البيع الصحيح الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة - وهي حاجة الانتفاع بالمبيع وهي متوقفة على القدرة على التسليم - فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.
والثاني : ما اشتمل عدمه على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالطهارة في باب الصلاة، فإن عدم الطهارة في حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي قيض حكم الصلاة وهو العقاب، فإنه نقيض حصول الثواب.
النوع الثالث: الحكم على الوصف بكونه مانعا، وهو ينقسم إلى مانعالحكم، ومانع لسبب
অজানা পৃষ্ঠা