232

মাজমু মুধহাব

المجموع المذهب في قواعد المذهب

প্রকাশক

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

জনগুলি

وبنوا على هذا الخلاف ماذا ينوي بالثانية: فعلى غير القول الجديد: ينوي بها الفرض وعلى الأول: وجهان: أحدهما: أنه ينوي بها الفرض أيضا، ورجحه الأكثرون وهو مشكل.

والثاني : ينوي غير تلك الصلاة من غير تعرض لفرض أو نفل، واختاره إمام الحرمين.

وقد اتفقوا على أن الواجب المقيد بوقت محدود، إذا لم يفعل في وقته مع التمكن منه ثم فعل بعد ذلك أنه يكون قضاء.

واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب، إما لمانع أو لفوات شرط أو تخفيفا من الشارع، هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة أم على وجه المجاز؟

فقال المتأخرون : إنه يكون قضاء حقيقة، سواء تمكن المكلف من فعله في الوقت كالمسافر والمريض الذي يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعا كالحائض، أو عقلا كالنائم.

وقال الغزالي: "إن إطلاق اسم القضاء في هذه الصور يكون على وجه المجاز" ، لكن ه اجزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور. ثم رجح كونه مجاز]، والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم .

অজানা পৃষ্ঠা