عاشرها : المقابلة، وحقيقتها : تراد بين العوضين مع التمكن من إمضاء العقد.
والضرب الثاني : النقل بغير عوض، وهو الهبة بأنواعها من الهدية، والعمرى والوقبى، وصدقة التطوع، ونحو ذلك، والوقف، والوصية للغير، وإعطاء الصدقات الواجبة لمستحقيها- إما من المالك أو الإمام - النوع الثاني : الإسقاط، وهو أيضا ضربان: الأول: بغير عوض، وهو الإبراء عما في الذمم من الأعيان والحقوق، وكذلك عن الأعيان التي في اليد إن قلنا: إنه تمليك.
والثاني : الإسقاط بالعوض، كالصلح عن الدين بالعين، والتقاصى بما في الذمتين عند تساوي الديون.
النوع الثالث: القبض، وهو ثلاثة أضرب: الأول: قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق، وهو أقسام: أحدها: قبض اللقطة، وأخذ اللقيط وما معه من المال، حين يكون القابض أهلا لذلك.
وثأنيها : قبض المغصوب من الغاصب لمالكه، والولاة والحكام عند غيبة المالك.
وثالثها: قبض الأنسان حقه إذا ظفر بجنسه مما لا يقدر على خلاصه منه، أو بغير جنس حقه على قول.
ورابعها: قبض الأولياء أموال المحجور عليهم، بالصغر، أو السفه . وكذلك قبض الحكام أموال هؤلاء، وأموال الغائبين، وحفظها عليهم.
অজানা পৃষ্ঠা