মাজমু মুধহাব
المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাজমু মুধহাব
সলাহউদ্দিন আইয়ুবি (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
انفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.
والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر ، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.
ويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر،2) هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى(712
অজানা পৃষ্ঠা