মাজমু মুধহাব
المجموع المذهب في قواعد المذهب
প্রকাশক
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
জনগুলি
ومنه : لو غنمنا سلاحا من الكفار، فهل يجوز أن نفادي به أسرى المسلمين الذين ابايديهم؟ فيه وجهان: ومنه أيضأ: اختلاف العلماء في بعض صور التهم المانعة من قبول الشهادة، ونفو الحكم، وهذه التهمة على ثلاثة أضرب: الأول : ما اتفق العلماء على اعتباره، كحكم الرجل لنفسه، وشهادته لها، فإن ذلك غير انافذ، ولا مقبول، لأن قوة الداعي الطبعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي القدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه . فالمصلحة الحاصلة هنا في الحكم والشهادة، مغمورة في جنب هذه المفسدة .
الضرب الثاني : تهمة اتفق العلماء على عدم اعتبارها، مثل الشهادة لمن يعرفه، والحكم اله من غير صداقة أكيدة بينهما . فهذه غير معتبرة اتفاقا . إذ لو اعتبرت لتعطلت مصالح الناس كلهم، وفاتت عليهم، فكانت المصلحة الحاصلة من دفع هذه التهمة منغمرة ضعيفة بالنسبة إلى هذه المفسدة العامة ، إذ لا يخلو أحد من معرفة غيره فلا سبيل إلى الانفكاك عن ذلك.
والضرب الثالث: ما تردد بين هاتين المرتبتين. فتارة تقرب من الضرب الأول. فيقوى القول باعتبار التهمة، كالحكم، والشهادة لابنه، أو لآبيه من جهة فرط شفقة كل منهما على الآخر.
وتارة يبعد عن الضرب الأول، ويقرب من الثاني، كشهادة القريب لقريبه، والصديق لصديقه، والعتيق لمعتقه، فمذهب الشافعي وجمهور العلماء عدم اعتبارها، لضعف القهمة، وتقديم الوازع الشرعي عليها، واعتبرها مالك رحمه الله فرد الحكم والشهادة بها.
অজানা পৃষ্ঠা