والخلع والردة-.
ورابعها: فيما يبحث فيه عن لوازمه، كالصداق، والنفقات، والسكنى، والقسم، والنشوز، والعدد، والاستبراء، وقد يجيء هذان فيما يمنع انعقاد سبب الحل أيضا.
ومن أحكام الملموسات أيضا : ما يحل لبسه وما يحرم، وما يحل استعماله وما يحرم كاواني الذهب والفضة، وطهارة الجلود بالدباغ وما لا يطهر.
وأما المبصرات فهي من توابع أحكام النكاح أيضا، وملك اليمين، ومعرفة المحارم وما ايتعلق بذلك من حل النظر وتحريمه.
وأما المسموعات: فهي الغناء وما يتعلق بذلك من الدف، واليراع، والوتر، وما يترتب على سامع ذلك وفاعله، وحكم الاته المتخذة له.
وأما المشمومات: فليس في الفقه ما يتعلق بها، سوى نبذة يسيرة من محظورات الإحرام.
وأما الضرب الثاني: وهو ما المنافع مقصودة فيه بالتبعية، لكونها وسائل ومقاصد إلى الضرب الأول. فهي : الأموال. والبحث عنها من ثلاثة أوجه: أحدها : فيما يفيد الملك . وهو إما أن يكون بمعاوضة، أو بغير معاوضة.
فالأول: هو البيع وما في معناه، والبيع: إما بيع الأعيان، أو بيع المنافع، وبيع الميس، طبعة دار القلم سنة 1406ه - 1986م.
অজানা পৃষ্ঠা