والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في الأولى إلا أنه عليه السلام نفى حكم الشرك عن رجل وامرأته، فأجرى عليهما حكم المرتد في دار الإسلام، وجعل الردة ملة منفردة من ملل الكفر فلها حكم يخصها، بدليل أنه قال في الأولى: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم؛ وحكم في الرجل وامرأته بخلاف ذلك لما نذكره فيما بعد.
পৃষ্ঠা ৭৩
[فصل في تعيين العترة الطاهرة]
فصل [في إجماع أهل البيت عليهم السلام]
مسائل أخرى من حلي وردت فأجاب عنها عليه السلام
مسائل أخر وجوابه عليها عليه السلام
مسائل سأل عنها الشريف الأجل نور الدين الحسن بن يحيى بن عبد
جواب مسائل وردت منه أيضا
مسائل وردت من الشيخ الأجل محيي الدين محمد بن أحمد النجراني
مسائل الشريعة
مسائل أخر أجاب عنها عليه السلام
الأجوبة المرضية عن المسائل الفقهية
مسألتان لم يعلم من سأل عنهما
مسائل من بازل بن عبد الله المقراني
مسائل في خطبة وصلاة الجمعة وغيرها
مسائل الشفعة مرة أخرى
مسائل أخرى
رسالة الإيضاح بعجمة الإفصاح جواب مطاعن القاضي محمد بن نشوان