462

ومنها: أن الخمس إلى علي عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل يقسمه إلى زمان عمر، وكثرت الأموال فقال علي عليه السلام بنا عنه غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فقال العباس رضي الله عنه: حقنا تخرجه من أيدينا والله لا دعيت إليه بعدها، فقال علي عليه السلام: فوالله ما دعيت إليه حتى قمت مقامي هذا، والظاهر أنه الخمس جميعا؛ لأن بني هاشم أحل لهم الخمس وحرمت عليهم الصدقة، حلال الخمس لهم عموم، وحرام الصدقة عليهم عموم، فلو كانت على قول من يقول بوجوب التسهيم، لكان بعضه حراما عليهم، ولما صح الإطلاق الذي قد وقع، وإنما كان يقال أحل لهم بعض الخمس، وحرمت عليهم كل الصدقة وهذا لا يصح ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد بني عبد شمس عن الخمس، ولو كان على رأي أهل التسهيم لكان لهم في السدس مندوحة ولا يقال: فقد أعطى الخمس غير أهل البيت عليهم السلام.

قلنا: نعم ذلك في حال إخراجه عن أيديهم، ولم يؤثر عنه أنه قسمه أسداسا، ولا وقف سهما للمسافرين، وقد حفظ عليه التفصيل في دون ما هذا حاله، فمنع في حال لتبيين حكم الوجوب ، وأعطى في حال لتبيين حكم الجواز، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معلم الخير، ولما قتل جرير قائد إفريقية، زمن عثمان وقصر جيشه، وجمعت غنائمه فبلغت ألفي ألف دينار فخمسه عثمان، وأعطى خمسه مروان بن الحكم، فلم ينكر عليه أحد من جماعة المسلمين صرف السهام إلى وجه واحد، وإنما أنكروا السرف والأثرة.

পৃষ্ঠা ৫৩