441

مسائل سأل عنها الشيخ الفاضل العالم أحمد بن الحسن الرصاص

قال أما المسألة الأولى منها في لبس الحرير المبطن

هل يجوز في غير الحرب أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجوز عندنا، وهو بمنزلة المفرد في قولنا إلا أن الخلاف فيه واقع عند غيرنا وإنكاره مفوض إلى الإمام إن شاء أقر وإن شاء أنكر على قدر ما يترتب عنده من المصلحة كما يقول في مسائل الصلاة ، ولهذا تفصيل يطول شرحه، والأصل أن لا يجوز لبس الحرير المحض إلا في الحرب.

পৃষ্ঠা ৩২