মাজমুক
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
জনগুলি
[ اجتهاد الإمام ]
وأما التحكم في الحجة أنها تكون من الكتاب والسنة أو من سير الأئمة عليهم السلام فهذا أمر لا يلزم في باب العلم، وإلزامه سهو من السائل أو جهل بصورة الحال؛ لأن الأصل من الكتاب والسنة أن الله تعالى جعل للإمام ولاية عامة على الكل في المال والنفس، وللولي أن يتحرى المصالح، فهذا أصل الجواز.
وأما فروعه وعيونه فلا يلزم ذلك، وقد فعل أمير المؤمنين عليه السلام أشياء لا يعرف أصلها من كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم منها: أخذه لمال المحتكر وقسمه نصفين حرق نصفه وترك نصفه في بيت المال فقال: لو ترك لي أمير المؤمنين مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة -وجند الكوفة مائة ألف مقاتل- فانظر هذا المال ما أجسمه، فأين يوجد مثل هذا في الكتاب أو في السنة! وهل مرجعه إلا إلى أن له الولاية العامة وتجري المصالح بجهده، ولما مر عليه السلام بقوم يلعبون بالشطرنج أمر فارسا من فرسانه فرمى بعظامها وحرق رقعتها، وأمر أن يقام كل واحد منهم معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نعود. قال: وإن عدتم عدنا. فهل هذا في الكتاب أو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله فيكون سنة؛ هذا ما لا يعلم.
পৃষ্ঠা ১৬৫