412

9 أن من نذر بصوم العيدين أنه لاينعقد صيامه ولايجب عليه قضاء يومين بدلهما لأنه يلزم أن يكون صيامه قربة ومعصية. والمذهب أن النذر ينعقد ويجب عليه إفطارهما ويقضي يومين بدلهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمتمتع فلولا أنه يصح الصوم فيها لما أمره بذلك والأول أظهر فإنه مخصوص بالمتمتع كما هو مذكور بالدليل. وهو المختار عندي.

10 إذا التبس على المصلي هل قد صلى أربع ركعات أو أقل أو نحو ذلك بنا على الأقل المتيقن لما ورد عن أمير المؤمنين. وهو المختار لولده شيخ الإسلام أبي الحسنين مجد الدين بن محمد أيده الله تعالى، كما أوضحه في كتاب الحج.

11 أن أم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها اعتدت بثلاث حيض. وهو المختار عندي.

12 إذا بلغ الصغير أو راهق خير بين أبيه وأمه. وهو المختار عندي.

13 ومما صح بالدليل وترجح جواز مس رطوبات الكفار سواء كتابي أو غيره. وهو المختار لولده أبي الحسنين مجد الدين بن محمد أيده الله.

14 وكذلك جواز أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم من اليهود والنصارى وغيرهم من كفار أهل القبلة كالمجبرة والمشبهة للاشتراك في العلة وهو كونهم أهل كتاب إلا نصارى بني تغلب لما رواه الحاكم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه وجدهم ليسوا بنصارى على الحقيقة فلايجوز أكل ذبائحهم. وهو المختار عندي.

15 لايجب الفدية على المحرم فيما لبسه ناسيا أو جاهلا. وكذا من اختضب بالورس ونحوه ناسيا أو جاهلا كذا يجب على من أحرم الغسل من الجنابة، وكذا الحائض والنفساء. وهو المختار عندي.

16 يجب على المرأة أن تترك لبس الحلي حال الإحرام. قال ولده أبو الحسنين أيده الله: ولاتلبس النقاب والقفازين لورود النهي الصحيح عن ذلك والكلام مستوفى في كتاب الحج.

পৃষ্ঠা ৪০০