মাজমাক ফাওয়াইদ
مجمع الفوائد
জনগুলি
[الكلام على اشتراط ضربتين في التيمم]
من صفح (300) ج (2) قوله في التيمم: عن عمار بن ياسر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء إلى أن قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: (( إنما يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه )) وفي رواية لهما _أي البخاري ومسلم_: ((وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه )) ففي هذا الحديث أدل دليل على أنه لايشترط فوق ذلك إلى أن قال: قيل: ولايعلم في حديث يقطع بصحته اشتراط ضربتين.. الخ.
قلت: قد صح الاشتراط عن أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام عنه عليه السلام، وروى السيوطي في جمع الجوامع في مسند علي عليه السلام: وأخرج الحاكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين )) . وأخرج الإمام المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد من طريق الهادي عليه السلام بإسناده إلى علي عليه السلام قال: أعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين. قال ابن عبدالبر: لما اختلفت الروايات في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب ضربة للوجه وضربة أخرى لليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء. انتهى المراد.
পৃষ্ঠা ২৭৮