[الأقوال في مسألة العدالة عند علماء الأصول واختيار المؤلف]
فاعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن علماء الأصول في مسألة العدالة واعتبار سلب الأهلية أو مظنة التهمة بين قائلين كما بين في مواضعه، والذي ترجح وندين الله تعالى به بعد إبلاغ الوسع واستفراغ الطاقة ماذهب إليه قدماء أئمتنا وطائفة من المتأخريين منهم عليهم السلام ومن وافقهم، وهو الأول: أن شرط قبول أخبار الآحاد العدالة تصريحا، وأنه لايجوز الوثوق ولا الركون في الدين إلا على أهل الثقة والضبط من المحقين، والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة ساطعة منيرة منها قوله عز وجل: ((ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)) وهو عام لكل ركون وأي ظلم.
وقوله عز وجل: ((إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا))، ولم يفصل، ونحو قول صاحب الشريعة صلوات الله عليه وآله فيما رواه من أئمتنا الإمام أبو طالب عليه السلام: ((العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه)) وغير ذلك كثير جم غفير وأشف ماتمسك به أهل القول الآخر دعوى الإجماع وكون مدار القبول حصول الظن، ونقول: أما دعوى الإجماع، فمن الحكايات الفارغة التي لايعتمد عليها الناظر النقاد، ولاتنفق عند أرباب البحث والارتياد، وهي من رواية الآحاد وإن كان قد نقلها بعض ذوي الإصدار والإيراد، والمسألة أصولية لايعتمد فيها إلا الدلالة القطعية، وكيف يخفى الإجماع على نجوم الهداية وشموس الدراية من أقطاب حملة الكتاب.
পৃষ্ঠা ২৫