97

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

সম্পাদক

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

প্রকাশক

الناشر تهامة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

مادة (١٥٩)

إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف، أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى هذا الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف.

مادة (١٦٠)

تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضاً في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه سواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، وتستعمل في حقوق الاختصاص.

- * * * -

104