Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
সম্পাদক
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
প্রকাশক
الناشر تهامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০১ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Journal of Legal Rulings
আহমেদ বিন আবদুল্লাহ আল-ক্বারীمجلة الأحكام الشرعية
সম্পাদক
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
প্রকাশক
الناشر تهامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০১ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
مادة (١٤٤)
فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق. فيه تفصيل. (١)
مادة (١٤٥)
المعتدة البائن في حكم الزوجات في صور. (٢)
مادة (١٤٦)
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور.
مادة (١٤٧)
أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع. (٣)
مادة (١٤٨)
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق ارثه سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به.
مادة (١٤٩)
الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام.
مادة (١٥٠)
تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان.
مادة (١٥١)
دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها.
مادة (١٥٢)
المحرمات في النكاح أربعة أنواع. (٤)
(١) قسم ابن رجب هذه الحقوق إلى قسمين: ((حق له وحق عليه. فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية فلا ريب في أن لهم استيفاءه ...
النوع الثاني: الحقوق التي هي على الموروث فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام وإن لم تبطل بالموت فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ... )) ابن رجب، ص ٣١٧ -٣١٨.
(٢) من ذلك: المبتوتة في مرض الموت ترث في العدة دون ما بعدها. وفي تحريم نكاح الأخت في عدة أختها البائن. ص ٣١٩
(٣) منها الميراث والدية والعقيقة والشهادة. ص ٣٢٠
(٤) النوع الأول: المحرمات بالنسب وهن الأصول والفروع.
النوع الثاني: المحرمات بالصهر وهن أمهات الزوجين.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينها رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر.
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب. ابن رجب، ص ٣٢٤.
102