Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
সম্পাদক
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
প্রকাশক
الناشر تهامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০১ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
مادة (١٠٩)
المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. فيه تفصيل. (١)
مادة (١١٠)
من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضرراً على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان مالياً، وإن لم يكن حقاً ثابتاً سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقاً واجباً له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معيناً فهل يحبس ويستوفي منه الحق الذي عليه فيه خلاف، وإن كان حقاً عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى، وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل.
مادة (١١١)
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.
مادة (١١٢)
إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً.
مادة (١١٣)
إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد أخرى؟ أو كل فرد على مجموع الجملة الأخرى هذه على قسمين: تفصيل. (٢)
مادة (١١٤)
إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أم هو مبهم مفتقر إلى تفسير فيه وجهان.
(١) بقية القاعدة ((والمنع من الجمع يمنع من التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم)). ص ٢٤١.
(٢) ومدار هذا التفصيل أنه إما أن توجد قرينة دالة على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك، وإما ألا بدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فالأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن. ص٢٤٧
97