86

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

সম্পাদক

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

প্রকাশক

الناشر تهامة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

مادة (٨٦)

الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.

مادة (٨٧)

فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك، أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقله بمثل العقد الذي ملك به أو دونه لا بأعلى منه ويملك المعاوضة أيضاً، وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك فهل يصح نقل الملك فيها أم لا؟ إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض وفي جوازه بعوض خلاف.

مادة (٨٨)

في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.(١)

مادة (٨٩)

أسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وإتلاف.

مادة (٩٠)

الأيدي المسئولية على مال الغير بغير إذنه ثلاث(٢)

مادة (٩١)

تضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضاً.

(١) هذا هو موضوع القاعدة وخلاصة ما ورد فيه: أنه إذا كان الطريق ضيقاً أو أحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. وأما مع السعة وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيه متأبداً كالبناء والغراس فإن كان لمنفعة خاصة لم يجز، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة فيه ففيه خلاف، وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر. وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصاً دون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف. ابن رجب، ص ٢٠١.

(٢) وضحها ابن رجب بأنها: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان ما يستولى عليه سواء حصل به الملك أو لم يحصل كاستيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب. ويد لا يثبت لها الملك وينتفى عنها الضمان كمن له ولاية شرعية بالقبض، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان كيد العارية التي يترتب عليها الضمان. ابن رجب، ص ٢٠٦ - ٢٠٧.

93