Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
সম্পাদক
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
প্রকাশক
الناشر تهامة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০১ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
مادة (٧٢)
اشتراط النفقة والكسوة في العقد يقع على وجهين. تفصيل. (١)
مادة (٧٣)
اشتراط نفع أحد المتعاقدين على ضربين:
أحدهما: أن يكون استئجاراً له مقابلاً بعوض فيصح على ظاهر المذهب، والثاني: أن يكون إلزاماً له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاً ولا يقابل بعوض فلا يصح.
مادة (٧٤)
في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط وهو نوعان: أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني: أن يعمل عملاً فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة، فالأول إذا عمل استحق أجرة مثل عمله، والثاني يستحق أجراً أو جعلاً.
مادة (٧٥)
في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. تفصيل. (٢)
مادة (٧٦)
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب.
(١) وجه التفصيل: أن هذا النوع من الاشتراط إما أن يقع على وجه معاوضة أو غير معاوضة، فأما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبساً بالعمل ويقع هذا في العقود الجائزة إما بأصل الأصل أو لأنه لا يجوز المعاوضة فيه بالشرع. ابن رجب ص ١٣٢، ١٣٣.
(٢) خلاصته أنه يدخل تحت هذه القاعدة نوعان: أحدهما: من أدى واجباً عن غيره كمن قضى عنه ديناً واجباً بغير إذنه فإنه يرجع به عليه، واشترط القاضي نية الرجوع والإشهاد على ما نواه عند الأداء. الثاني: ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به كإنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه قال الإمام أحمد: ينظر في ذلك فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه، ولا يضر بهذا ينفق ويحكم به عليه. انظر ابن رجب، ص ١٣٧، ١٣٩.
90