(المادة: 751 ) إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمنا.
(1/141)
ص:142
الفصل الثالث: في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
( المادة 752 ) يد العدل كيد المرتهن يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يودعا الرهن عند أمين ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن و لزم وقام الأمين مقام المرتهن .
( المادة 753 ) إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد العدل جاز ذلك .
( المادة 754 )ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بلا رضى الآخر مادام الدين باقيا وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يضمن العدل قيمته .
( المادة 755 ) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل .
الفصل الرابع: في بيع الرهن
( المادة 756 ) ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه .
( المادة 757 ) إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه يأمره الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدي الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم و أدى الدين .
(1/142)
ص:143
( المادة 758 ) إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء دينه منه.
( المادة 759 ) إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم . ويبقى الثمن رهنا في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا. كذلك إذا أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها فليس للمرتهن بيعها إلا بإذن الحاكم وإذا باعها بدون إذن الحاكم كان ضامنا.
( المادة 760 ) إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك . وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل بعدها . ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا .
( المادة 761 ) : عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن وإذا امتنع باعه الحاكم.
تحريرا في 14 محرم سنة 1288ه
(1/143)
ص:144
بسم الله الرحمن الرحيم
+بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب السادس: في الأمانات
ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات
( المادة 762 ) الأمانة: هي الشيء الموجود عند الأمين. سواء أجعل أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار . أو صار أمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد . كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط .
(المادة:763): الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص بقصد الحفظ .
( المادة 764 ) الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخرلحفظه
(1/144)
ص:145
ويسمى المستحفظ مودعا-بكسر الدال- والذي يقبل الوديعة: وديعا، ومستودعا - بفتح الدال-.
( المادة 765 ) العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل ويسمى معارا أو مستعارا أيضا .
(المادة 766 ) الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى معيرا .
( المادة 767 ) الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا .
الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات
( المادة 768 ) الأمانة غير مضمونة . يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيره فلا يلزم الضمان .
( المادة:769) إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على سبيل التملك يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم يكن له فيه صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يرده لصاحبه فإن كان صاحبه معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط.
( المادة 770 ) يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة إلى أن يظهر صاحبها فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها.
(1/145)
ص:146
( المادة 771 ) إذا هلك مال شخص عند آخر فإن كان أخذه بدون إذن المالك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ضمانه فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان : بكم هذا الإناء ؟ فقال له صاحب الدكان : بكذا قرشا خذه فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان .
( المادة 772 ) الإذن دلالة كالإذن صراحة . بيد أنه عند وجود النهي صراحة لا اعتبار بالإذن دلالة . مثلا إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون دلالة بشرب الماء بالإناء المخصوص له . وإذا سقط من يده وهو يشرب وانكسر لا يلزم الضمان . ولكن إذا أخذه بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله : لا تمسه فسقط وانكسر يصير ضامنا .
(1/146)
ص:147
الباب الثاني في الوديعة
وفيه فصلان:
الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه
( المادة 773 ) ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة .
مثلا لو قال صاحب الوديعة : أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه , فقال المستودع أيضا : قبلت ينعقد الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص إلى الخان وقال لصاحب الخان : أين أربط دابتي؟ فأراه محلا وربط الدابة فيه ينعقد الإيداع دلالة.
وكذلك إذا وضع شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضا وسكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له : هذا وديعة عندك , وذهب ورآه هو أيضا وسكت ينعقد الإيداع .
وإن قال صاحب الدكان : لا أقبل , ورده لا ينعقد الإيداع .
وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضا وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا . ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيرا للحفظ ويكون المال وديعة عنده .
( المادة 774 ) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء .
( المادة 775 ) يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض . فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء .
অজানা পৃষ্ঠা