( المادة 651 ) لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال , وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل , ولو مات المكفول له طالب ورثته ولو أحضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو
(1/122)
123
تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويسلمه .
( المادة 652 ) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا وإن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت مؤجلا .
( المادة 653 ) : يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل أو التأجيل .
( المادة 654 ) كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضا أو أقل منها .
( المادة 655 ) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلا في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضا . والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضا , وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل .
( المادة 656 ) : المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل .
( المادة 657 ) لو قال أحد لآخر : أكفلني عن ديني الذي هو لفلان فبعد أن كفل وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى , وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلا لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد , وبالعكس لو كفل بزيوف وأدى جيادا رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخمسمائة .
( المادة 658 ) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن
(1/123)
124
ضرره مثلا لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق : هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي .
الباب الثالث في البراءة من الكفالة
ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول:في بيان بعض الضوابط العمومية
( المادة 659 ) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة .
( المادة 660 ) لو قال المكفول له : أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل.
( المادة 661 ) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل .
( المادة 662 ) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل .
الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
(المادة 663)لو سلم الكفيل المكفول به في
(1/124)
125
محل يمكن فيه المخاصة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له،يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى، و لو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم و سلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ.
( المادة 664 ) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة .
( المادة 665 ) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له .
( المادة 666 ) لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل يبرأ كفيل الكفيل كذلك لو توفي الكفيل فكما يبرأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضا ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه .
الفصل الثالث: في البراءة من الكفالة بالمال
( المادة 667 ) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرأ الكفيل من الكفالة وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط , ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر . ( المادة 668 ) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار
(1/125)
126
من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيرا إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل .
( المادة 669 ) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له , والمحال عليه يبرأ الكفيل , والمكفول عنه أيضا .
( المادة 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته .
( المادة 671 ) : الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب يبرأ من الكفالة .
( المادة 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة , وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة فإن انعقدت إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد .
تحريرا في غرة ربيع الأول سنة 1287ه
(1/126)
127
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب الرابع: الحوالة
و يحتوي على مقدمة و بابين:
المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة
( المادة 673 ) الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى
( المادة 674 ) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين .
অজানা পৃষ্ঠা