( المادة 226 ) إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل أثمان زراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر , وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلا : لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء وأنه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش وإن ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا . كذلك لو بيعت
(1/45)
46
عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا ومائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين , وإذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشا وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية أذرع كل ذراع بخمسين قرشا فإذا ظهر تسعة أذرع أو سبعة أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبعة أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشا , وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعا بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط وإذا ظهر زائدا عن المائة وخمسين ذراعا كانت الزيادة للبائع .
( المادة 227 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد
( المادة 228 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاما لزم البيع واذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر زائدا كان البيع فاسدا مثلا : لو بيع قطيع غنم على أنه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشا وإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشا وإذا ظهر خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسدا .
(1/46)
47
( المادة 229 ) إن الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض .
الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل
( المادة 230 ) كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر . مثلا : في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر ; لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على أرض يحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون . المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في البيع ويدخل ما ذكر في المبيع ولو لم يصرح بذكره في البيع بأنه بيع بجميع حقوقه ( انظر المادة 0 36 )
( المادة 231 ) ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل دخل مفتاحه , وإذا اشتريت بقرة حلوبا لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر .
( المادة 232 ) : توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعا بدون ذكر مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر ; لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح .
( المادة 233 ) : ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه
(1/47)
48
المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع . أما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلا الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر .
( المادة 234 ) : ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن , مثلا : لو سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى .
( المادة 235 ) : الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع . مثلا : لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل .
( المادة 236 ) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري
(1/48)
49
الباب الثالث : في بيان المسائل المتعلقة بالثمن
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
( المادة 237 ) تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا .
( المادة 238 ) يلزم أن يكون الثمن معلوما
( المادة 239 ) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه .
( المادة 240 ) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينارا ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسدا والدراهم كالدنانير في هذا الحكم .
( المادة 241 ) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها .
( المادة 242 ) إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع .
( المادة 243 ) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا لو أرى
(1/49)
50
المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه . إياه .
( المادة 244 ) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه.
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل
( المادة 245 ) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح
( المادة 246 ) يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
( المادة 247 ) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع
( المادة 248 ) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا للبيع .
( المادة 249 ) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط .
(1/50)
51
( المادة 250 ) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد .
অজানা পৃষ্ঠা