245

মাহাদ সাওয়াব

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

সম্পাদক

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة النبوية والرياض

وقد راجع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ففي الصحيحين والمسند أن أبا هريرة قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده، وكَفَر من كفر من العرب، قال عمر: "يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: "والله لأقاتلن - وقال أبو اليمان١: "لأقتلنّ٢ - من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا٣ كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعها". قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"٤.

١ الحكم بن نافع البهراني، الحمصي، مشهور بكنيته ثقة، ثبت، توفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين. (التقريب ص ١٧٦) .
٢ أحمد: المسند ١/٢٠٦) .
٣ العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (لسان العرب ١٠/٢٧٥) .
٤ أحمد: المسند ١/٢٠٦، واللفظ له، والبخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين٦/٢٥٣٨، رقم: ٦٥٢٦، ومسلم: الصّحيح، كتاب الإيمان١/٥١، رقم: ٢٠.

1 / 263