718

মাফাতিহ

المفاتيح في شرح المصابيح

সম্পাদক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
الجنازة وتحية المسجد وغيرها عند الطلوع والغروب والزوال، وعند أبي حنيفة: لا يجوز.
* * *
٧٤٧ - وقال رسول الله ﷺ: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَمْسُ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغيبَ الشَّمْسُ".
قوله: "لا صلاةَ بعد الصبح حتى ترتفعَ الشمس، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغيبَ": وهذا النهي لمَن صلَّى الفريضةَ، فإذا لم يصلِّ الفريضةَ جازَ له النفلُ وغيرُه.
* * *
٧٤٨ - وقال عَمْرُو بن عَبَسَةَ: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المَدينَةَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فقلتُ: أَخْبرْني عَنْ الصَّلاةِ؟، فقالَ: "صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حين تَطْلُعَ الشمسُ حتَى تَرْتَفِعَ، فإنَّها تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطان، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضورَةٌ حتى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عنْ الصَّلاةِ، فإنَّهُ حِينَئذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَمْسُ، فإنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ"، قلتُ: يا نَبيَّ الله!، فَالوُضُوءُ، حَدِّثْنِي عَنْهُ، قالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، ويَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلاَّ خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ وفيهِ وخَياشِيمِهِ مع الماءِ، ثمَّ إذا غسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ الله إلاَّ خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ

2 / 210