416

মাফাতিহ

المفاتيح في شرح المصابيح

সম্পাদক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
(من الحسان):
قوله: "نزع خاتمه"، أي: أخرجَ خاتمه من إصبَعه قبلَ دخوله الخَلاء؛ لأن اسمَ الله مكتوبٌ عليه.
* * *
٢٣٦ - وقال جابر ﵁: كان النبيُّ ﷺ إذا أرادَ البَرَازَ انطلقَ حتَّى لا يراهُ أَحَدٌ.
قوله: "إذا أراد البَراز"، (البَراز) بفتح الباء: الذهابُ إلى قضاء الحاجة.
"انطلق"، أي: ذهبَ، يعني: إذا أراد الخروج إلى قضاءِ الحاجة في الصحراء أَبْعَدَ في المشي، حتى وصل إلى موضعٍ لا يراه أحدٌ، ثم يجلس.
* * *
٢٣٧ - وقال أبو موسى: كنتُ معَ النبيِّ ﷺ ذاتَ يومٍ، فأرادَ أنْ يبولَ، فأتى دَمْثًا في أصلِ جِدارٍ فبالَ، ثم قال: "إذا أرادَ أحدُكُمْ أنْ يبولَ فليرتَدْ لبَولِهِ".
قوله: "ذات يوم"، أي: يومًا، و(الذات): زيادة.
"فأتى دَمِثًا" الدَّمِثُ: الموضع اللَّيِّن، يعني: جلس في موضعٍ لَيِّنٍ في أصل جدار، فبال، ولم يجلِسْ في موضعٍ صُلْبٍ كيلا يصيبَه الرَّشَاش، وذلك الجدار لم يكن ملكًا لأحد، بل كان عاديًّا؛ أي: كان للكفار الماضية، وإنما لا يجوزُ أن يكونَ مُلْكَ مُسلِمٍ؛ لأن البولَ يَضُرُّ الجدارَ؛ لأن البولَ مالحٌ يجعلُ الترابَ سَبِخًا، ويجعله خَرِبًا، ولا يجوز الإضرارُ بملك المسلم من غير إذن مالكه.

1 / 375